ولو
وكله بشراء عبد بعينه بثمن مسمى ، فوكل الوكيل وكيلا آخر ، فاشتراه - لزم الآمر الثاني دون الأول ; لأن الأول إنما رضي برأي وكيله بالشراء ، وما رضي بتوكيله فهو في التوكيل مخالف ، وإن كان قد سمى
[ ص: 59 ] الثمن له ; لأن تسمية الثمن تمنع الزيادة دون النقصان ، وإذا صار مخالفا ; نفذ شراء وكيله عليه ، كما لو اشتراه بنفسه على وجه يكون مخالفا فيه ، فيصير مشتريا لنفسه ، ولو اشتراه الوكيل الثاني بمحضر الوكيل الأول ; لزم الآمر الأول ، لأن تمام العقد برأي الوكيل الأول ، فكأنه هو الذي باشر العقد ، وفي هذا خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - رحمه الله - وقد بيناه .