صفحة جزء
قال : وإذا وكل رجل رجلا أن يشتري له أمة يتخذها أم ولد ويطؤها بألف درهم ، فاشترى له أمة رتقاء لا توطأ ، أو مجوسية ، أو أمة لها زوج - لم يلزم الآمر ; لأنه صرح بمقصوده عند التوكيل بمحل صالح لما صرح به ، وهذا المحل غير صالح لذلك ، وكان الوكيل مشتريا لنفسه ، وكذلك كل ما وصفه بصفة ، فاشتراه بصفة تخالف تلك الصفة كان مشتريا لنفسه ، لما قلنا بخلاف ما إذا أطلق ، فإن ما ليس بمعين يختلف باختلاف الصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية