ولو
حط البائع شيئا من الثمن عن الوكيل ; ثبت ذلك للآمر ; لأن حط بعض الثمن يلتحق بأصل العقد ، ويخرج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا ، بخلاف ما لو
وهب البائع الثمن كله للوكيل ; كان له أن يرجع على الموكل بالثمن ; لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد ، إذ لو التحق بأصل العقد ; فسد البيع ; لأنه يبقى بيعا بغير ثمن ، وهو
[ ص: 61 ] فاسد ، فكان ذلك مقصورا على الحال ، وإبراء الوكيل لا يمنع من الرجوع على الآمر ; لأن ثبوت حق الرجوع له بالشراء لا بالولاء ، بخلاف الكفيل إذا برئ حيث لا يرجع على الأصيل ، لأن ثبوت حق الرجوع له بالأداء ، أو بملكه ما في ذمته ، وذلك لا يحصل بالأداء ، ولو
أمره أن يشتري له عبدا بعينه بألف درهم ومائة ، ثم حط البائع المائة عن المشتري - كان العبد للمشتري دون الآمر ; لأنه في أصل العقد مخالف فوقع الشراء له ، ثم لا يتحول إلى الآمر بعد ذلك إلا بتجديد سبب ، ولم يوجد ، وبهذا يحتج
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - رحمه الله - في الوكيل بشراء العبد إذا اشترى نصفه ، فإن عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر - رحمه الله - هناك ، وإن اشترى الباقي قبل الخصومة ; كان العبد للوكيل دون الآمر ; لأنه في أصل الشراء مخالف ، ولكنا نقول : هناك عرضت الموافقة بفعل - يكون من الوكيل فيما تناولته الوكالة - قائم فمنع تحقق الخلاف ، وهنا عرضت الموافقة بفعل - يحدثه الوكيل فيما تناولته الوكالة - غير موجود ، فتحقق الخلاف بنفسه .