صفحة جزء
( قال ) : وأدنى ما يكفن فيه في حالة الاختيار ثوبان لأنه يجوز له أن يخرج فيهما ويصلي فيهما من غير كراهة فكذلك يكفن فيهما

التالي السابق


الخدمات العلمية