ولو أن
رجلا اشترى عبدا ، وأشهد أنه يشتريه لفلان ، فقال فلان : قد رضيت كان للمشتري أن يمنعه منه ; لأن الشراء نفذ على العاقد ، حين لم يكن مأمورا من جهة غيره ، ورضا الغير إنما يعتبر في عقد موقوف على إجازته ، وهذا العقد غير موقوف على إجازته ، فرضاه فيه وجوده كعدمه ، وإن سلمه له ، وأخذ الثمن كان ذلك بمنزلة بيع مستقبل منهما ، فإن البيع بالتعاطي ينعقد عندنا ; لأن المقصود تمام الرضا ، قال الله - تعالى : {
: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وذلك يحصل بالفعل كما يحصل بالقول .