صفحة جزء
وكذلك لو أمره أن يشتري له عبدا ، وسمى جنسه وثمنه ووكله آخر بمثل ذلك ، ودفع إليه الثمن فاشتراه على تلك الصفة ; وقال : نويته لفلان فالقول : قوله ; لأن ما في ضميره ، لا يعرفه غيره ، فيوجب قبول قوله في ذلك ، وهو أمين مسلط على ما أخبر به من جهة كل واحد منهما ، وإن مات في يديه ; مات من ماله الذي سمى له ; لأنه بقبضه له يصير من وقع له الشراء قابضا ، ولو وكله أحدهما أن يشتري له نصف عبد معروف بثمن مسمى ، ووكله آخر بأن يشتري له نصف عبد بمثل ذلك الثمن ، [ ص: 64 ] فاشترى الوكيل نصفه ، وقال : نويت أن يكون للآخر - فالقول قوله ; لأن وكالة الثاني صحيحة ، وصار هو مالكا شراء النصف لكل واحد منهما ، فكان قوله مقبولا في تعيين من المشترى له ، وإن كان كل واحد منهما سمى له ثمنا مخالفا لما سمى الآخر ، فاشترى أحد النصفين بذلك الثمن ، وقال : نويته لفلان الآخر - فالقول قوله ; لما بينا : أن ما في ضميره لا يعرفه غيره ، فإذا قبلنا قوله في ذلك صار مخالفا مشتريا لنفسه ; لأنه اشترى بثمن غير الثمن الذي نواه له بالشراء ، ولا يكون هذا النصف للذي أمره بالشراء بهذا الثمن ; لأنه لم ينوه له وفيما ليس بعين لا يصير مشتريا للآمر ، إلا أن ينوي أن ينقد دراهمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية