صفحة جزء
قال : ولو وكله بأن يشتري له ثوبا يهوديا ; ليقطعه قميصا ، فاشترى له ثوبا لا يكفيه - لم يلزم الآمر ; لأنه بين له مقصوده ، فتقيدت الوكالة بثوب يصلح لمقصوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية