( قال ) : فإن
كفنوه في واحد فقد أساءوا لأن في حالة حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة فكذلك بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة بأن كان لا يوجد غيره لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79622 nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما استشهد كفن في نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي به رجلاه بدا رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر } وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة رضي الله عنه لما استشهد كفن في ثوب واحد لم يوجد له غيره فدل على أن عند الضرورة يجوز هذا