قال وإن
دفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ; ولم يسم جنسه - لم يجز ; لأن اسم الثوب يتناول أجناسا مختلفة ، فلم يصر مقصود الموكل بتسمية الثمن معلوما ، فإن أسلمها الوكيل في ثوب موصوف فالسلم للوكيل ; لأن الوكالة لما بطلت تعذر تنفيذ العقد على الموكل ، فنفذ على الوكيل ، ثم للموكل أن يضمن دراهمه أيهما شاء ; لأنه قضى دين نفسه بدراهم الموكل ، فكان هو ضامنا بالدفع والمسلم إليه بالقبض ، فإن ضمنها الوكيل فقد ملكها بالضمان وتبين أنه نقد دراهمه بعينها فكان السلم له وإن ضمنها المسلم إليه بعد ما افترقا بطل السلم لاستحقاق رأس المال من يد المسلم إليه فإن ذلك يقتضي القبض من الأصل وإن سمى ثوبا يهوديا جاز التوكيل لبيان الجنس والسلم نوع شراء فالتوكيل بشرائه سلما معتبر بتوكيله بشرائه والله أعلم بالصواب