صفحة جزء
( قال ) : والغلام المراهق كالرجل يكفن فيما يكفن فيه الرجل فأما الطفل الذي لم يتكلم فإن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن وإن كفن في إزار واحد جاز لأن في حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب واحد في حقه فكذلك بعد الموت

التالي السابق


الخدمات العلمية