( قال )
قوم صلوا على ميت قبل أن يغسل قال : تعاد الصلاة بعد الغسل لأن الطهارة في حقه معتبرة للصلاة عليه كما هي معتبرة في حق من يصلي عليه ولو
صلى بغير طهارة على جنازة أعادها بعد الطهارة فكذا هذا وكذلك لو
غسلوه وبقي عضو من أعضائه أو قدر لمعة فإن كان قد لف في كفنه وقد بقي عضو لم يصبه الماء يخرج من الكفن فيغسل ذلك العضو بالاتفاق وإن كان الباقي شيئا يسيرا كالأصبع ونحوه فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لأن الأصبع في حكم العضو بدليل اغتسال الحي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يخرج من الكفن لأنه لا يتيقن بعدم وصول الماء إلى ذلك القدر فلعله أسرع إليه الجفاف لقلته وهذا الخلاف في نوادر
أبي سليمان رحمه الله تعالى .
( قال ) فإن
كانوا قد دفنوه لم ينبش عنه القبر لما بينا أنه قد خرج من أيديهم فسقط فرض غسله عنهم ثم يصلى على قبره لأن الصلاة الأولى لم تصح فكأنهم دفنوه قبل الصلاة عليه