باب صلاة الكسوف الأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ( قال ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79623انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس : إنما انكسفت الشمس لموته فقال عليه الصلاة والسلام : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة } وفي حديث
أبي موسى قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79624 : انكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فصلى ثم قال : إن هذه الآيات لا ترسل لموت أحد ولكن يرسلها الله تعالى ليخوفكم بها فإذا رأيتموها فاذكروا الله تعالى واستغفروه } ثم
الصلاة في كسوف الشمس ركعتان كسائر الصلوات عندنا كل ركعة بركوع وسجدتين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : كل ركعة بركوعين وسجودين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79625أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات } ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير وأبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب بألفاظ مختلفة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79626أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوف الشمس ركعتين كأطول صلاة [ ص: 75 ] كان يصليها فانجلت الشمس مع فراغه منها } وفي الكتاب ذكر حديث
إبراهيم رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79627أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الكسوف ثم كان الدعاء حتى تجلت } وهو كان مقدما في باب الإخبار فإنما يعتمد على ما يصح منها فدل أن الصحيح أنها كسائر الصلوات ولو جاز الأخذ بما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم لجاز الأخذ بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين بست ركوعات وست سجدات } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف ركعتين بثمان ركوعات وأربع سجدات } وبالإجماع هذا غير مأخوذ به لأنه مخالف للمعهود فكذلك ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما .
وتأويل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طول الركوع فيها فإنه عرض عليه الجنة والنار في تلك الصلاة فمل بعض القوم فرفعوا رءوسهم وظن من خلفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه فرفعوا رءوسهم ثم عاد الصف المتقدم إلى الركوع اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فركع من خلفهم أيضا وظنوا أنه ركع ركوعين في كل ركعة ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في آخر الصفوف
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها كانت واقفة في صف النساء
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في صف الصبيان في ذلك الوقت فلهذا نقلا كما وقع عندهما ولو كان هذا صحيحا لكان أمرا بخلاف المعهود فينقلها الكبار من الصحابة الذين كانوا يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث لم يروها أحد منهم دل أن الأمر كما قلنا ثم هذه الصلاة لا يقيمها بالجماعة إلا الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والعيدين فأما أن يصلي كل فريق في مسجدهم فلا لأنه أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقيمها الآن من هو قائم مقامه وإن لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى إن شاءوا ركعتين وإن شاءوا أربعا لأن هذا تطوع والأصل في التطوع أداؤها فرادى إن شاءوا ركعتين وإن شاءوا أربعا وذلك أفضل ثم إن شاءوا طولوا القراءة وإن شاءوا قصروا ثم اشتغلوا بالدعاء حتى تنجلي الشمس فإن عليهم الاشتغال بالتضرع إلى أن تنجلي وذلك بالدعاء تارة وبالقراءة أخرى وصح في الحديث أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27075قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى كان بقدر سورة البقرة وفي الركعة الثانية بقدر سورة آل عمران } فالأفضل أن يطول القراءة فيها