قال وإن
أعتقه بغير لسان العربية جاز لأن المقصود إيصال العبد إلى شرف الحرية وذلك يحصل بأي لسان كان وبأي لفظ من العربية يكون كقوله أنت عتيق أو معتق وحررتك وكما يحصل ذلك باللسان يحصل بالكتاب أيضا حتى إذا كتب بعتقه جاز ألا ترى أنه يشتريه مكفرا فكذلك الوكيل يصير به ممتثلا