قال وإن
وكله أن يعتق عبده على مال فأعتقه على درهم جاز في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بناء على أصله في اعتبار إطلاق اللفظ ما لم يقم دليل التقييد ولا يجوز عندهما إلا بمثل القيمة أو بنقصان يسير بناء على أصلهما في ثبوت التقييد بدليل العرف