قال وإن
وكله أن يعتقه على شيء فما أعتقه عليه من أصناف المال فهو جائز أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فظاهر كما هو أصله في الوكيل بالبيع وعندهما هناك يتقيد مطلق اللفظ بالبيع لاعتبار العرف ولا عرف هناك فإن الإعتاق بغير النقود من الأموال متعارف كالإعتاق بالنقود فلهذا جاز له أن يعتقه على أي صنف من المال يسميه