صفحة جزء
قال وإن وكله أن يعتقه على شيء فما أعتقه عليه من أصناف المال فهو جائز أما عند أبي حنيفة رحمه الله فظاهر كما هو أصله في الوكيل بالبيع وعندهما هناك يتقيد مطلق اللفظ بالبيع لاعتبار العرف ولا عرف هناك فإن الإعتاق بغير النقود من الأموال متعارف كالإعتاق بالنقود فلهذا جاز له أن يعتقه على أي صنف من المال يسميه

التالي السابق


الخدمات العلمية