قال ولو
قال أعتقه على هذا العبد فأعتقه عليه فإذا هو حر جاز العتق وعليه قيمة نفسه لأن فعل الوكيل كفعل الموكل بنفسه حين امتثل أمره فيما صنع وقد سمى ما هو
[ ص: 98 ] مال وهو العبد فإذا ظهرت حريته تبين به فساد التسمية فعليه قيمة نفسه ولو
أعتقه على عبد واستحق جاز العتق وعليه قيمة نفسه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وفي قوله الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله قيمة العبد المستحق وهي معروفة في كتاب البيوع أن في قوله الآخر بيع العبد من نفسه بمال عند الاستحقاق ثم حكم مبادلة المال بالمال وفي قوله الأول وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في حكم مبادلة المال بما ليس بمال عند الاستحقاق أو الرد بالعيب