قال ولو
وكله أن يعتق نصف عبده فأعتق الكل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يقع شيء وعندهما يقع الكل وهذا بناء على أصلين أحدهما أن العتق يتجزأ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يتجزأ والثاني أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تسمية النصف غير تسمية الكل والوكيل متى زاد على ما أمر به وأتى بغيره كان مخالفا فهنا الموكل أمره بإعتاق النصف وهو قد سمى الكل فصار مخالفا فلهذا لا يعتق منه شيء وعلى قولهما العتق لا يحتمل التجزيء فالتوكيل بإعتاق النصف وإعتاق الكل سواء ويكون هو ممتثلا أمر الموكل في إعتاق الكل فلهذا عتق كله قال ولو
وكله أن يعتق العبد كله فأعتق نصفه عتق النصف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله كما لو أعتق الموكل بنفسه نصفه وهذا لأن الوكيل أتى ببعض ما أمره به فلم يكن مخالفا فيعتق نصفه وعلى العبد أن يسعى في نصف قيمته وعندهما يعتق كله ولا يسعى في شيء لأن العتق عندهما لا يتجزأ