[ ص: 106 ] باب ما لا تجوز فيه الوكالة قال رحمه الله وإذا
وكل الرجل وكيلا بطلب قصاص في نفس أو فيما دون النفس لا يجوز فإن وكله بإقامة البينة على ذلك جاز التوكيل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله عند رضا الخصم أو مرضه أو غيبته وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله على كل حال وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لا يجوز التوكيل بذلك ، وجه قوله أن الوكيل يقوم مقام الموكل في دعوى القصاص والقصاص لا يثبت بما يقوم مقام الغير كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال وهذا لأن هذه عقوبة تندرئ بالشبهات وفيما يقوم مقام الغير ضرب شبهة في العادة وهو إنما يوكل ليحتال الوكيل لإثباته وفي القصاص إنما يحتال لإسقاطه لا لإثباته ألا ترى أن التوكيل باستيفاء القصاص لا يجوز باعتبار أنه يندرئ بالشبهات فكذلك بإثباته وقد ذكر في بعض المواضع قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ; وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه وكل بما يملك مباشرته بنفسه وإذا وقع الغلط أمكن التدارك والتلافي فصح التوكيل كما في الأموال بخلاف استيفاء القصاص فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن التدارك والتلافي .
فأما إثبات القصاص فكإثبات سائر الحقوق من حيث إنه إذا وقع فيه الغلط أمكن التدارك والتلافي وعلى هذا الخلاف إذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلا بالخصومة في دفع ما يطالب به وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في هذا الفصل أظهر لأن دفع القصاص جائز بمن يقوم مقام الغير ألا ترى أن الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال في العفو صحيحة ولكن هذا
الوكيل لو أقر في مجلس القضاء بوجوب القصاص على موكله لم يصح إقراره استحسانا وفي القياس يصح لأنه قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل ألا ترى أن في سائر الحقوق جعل إقراره كإقرار الموكل وكذلك في القصاص وفي الاستحسان يقول إقرار الوكيل قائم مقام إقرار الموكل والقصاص لا يستوفى بحجة قائمة مقام غيرها ، توضيحه : أنا حملنا التوكيل على الجواب لأن جواب الخصم من الخصومة ولكن هذا نوع من المجاز فأما في الحقيقة فالإقرار ضد الخصومة فيصير ذلك شبهة فيما يندرئ بالشبهات دون ما يثبت مع الشبهات وكذلك في
التوكيل بإثبات حد القذف أو دفعه من جهة القاذف فأما
التوكيل بإثبات المال في السرقة فقد طلب بالإنفاق لأن المقصود إثبات
[ ص: 107 ] المال والمال يثبت مع الشبهات ألا ترى أن بالشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال تثبت فأما التوكيل بإثبات الحد فهو على الخلاف الذي بينا