صفحة جزء
قال : ولو وكله ببيع عبده فزوجه امرأة على رقبته لم يجز ; لأنه باشر عقدا غير ما أمر به بعقد يكون العبد معتوقا عليه مقصودا حتى لا ينقضي العقد بهلاكه ، وقد أتى بعقد يكون المقصود فيه ملك البضع دون العبد حتى لا ينقضي العقد بهلاكه قبل التسليم ; ولأن البيع اسم خاص لمبادلة مال بمال ; ولأن تقابل العبد في النكاح ليس بمال وعلى هذا لو صالح به عن جراحة فيها قصاص أو استأجر به له دارا لم يجز لما قلنا

التالي السابق


الخدمات العلمية