( قال ) : وإن
كانت الكعبة تبنى ( الصلاة بمكة في الكعبة ) وقد أظرف في العبارة في هذا اللفظ لأنه كره إطلاق لفظ الانهدام على
الكعبة وبهذا اللفظ يفهم هذا المقصود فإذا تحلق الناس حول
الكعبة وصلوا هكذا جازت صلاتهم عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : إن لم يكن في تلك البقعة شيء موضوع لا يجزئهم لأن عنده القبلة هي البناء والبقعة جميعا فإن الاستقبال إنما يتحقق إلى البناء فأما عندنا فالقبلة هي
الكعبة سواء كان هناك بناء أو لم يكن ألا ترى أن البناء لو نقل إلى موضع آخر لا يكون قبلة وقد رفع البناء في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير حين بني البيت على قواعد
[ ص: 79 ] الخليل صلوات الله عليه وفي عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج حين أعاده إلى ما كان عليه في الجاهلية وكان يجوز الصلاة للناس وإن لم يكن هناك بناء إلا أنه يكره ترك اتخاذ السترة لما فيه من استقبال الصورة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصلاة وإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير رحمه الله تعالى أمر بتعليق الأنطاع في تلك البقعة وإنما أمر بذلك ليكون بمنزلة السترة لهم