قال : ولو
وكله أن يزوجه امرأة بعينها فإذا لها زوج فمات عنها أو طلقها وانقضت عدتها ، ثم زوجها إياه الوكيل جاز ; لأنها لما لم تكن محلا عند التوكيل ; لما أمر به الموكل صار التوكيل كالمضاف إلى ما بعد صيرورتها محلا فإن التوكيل يحتمل الإضافة ويحصل مقصود الموكل في ذلك ، ولو تزوجها الموكل ثم أبانها لم يكن للوكيل أن يزوجها إياه ; لأن ما قصد تحصيله بتصرف الوكيل قد حصل له بمباشرته فأوجب ذلك عزل الوكيل ، ثم لا يعود التوكيل بالإبانة ; لأنه ليس بفسخ لذلك العقد من الأصل