قال : ولو
تزوجها الوكيل ودخل بها ، ثم أبانها وانقضت عدتها ، ثم زوجها إياه جاز لأن مقصود الموكل لم يحصل بمباشرة الوكيل العقد الأول مع نفسه ولا منافاة بين ذلك العقد وبين الوكالة ( ألا ترى ) أن ابتداء التوكيل
[ ص: 123 ] بعده صحيح حتى إذا فارقها زوجها منه فبقاؤها أولى ولو
ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وأسلمت فزوجها إياه الوكيل جاز في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ولم يجز
عندهما ; لأن من أصلهما أن تسمية المرأة مطلقا في التوكيل ينصرف إلى الحرة دون الأمة ومن أصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يتقيد بالحرة ، فكذلك التوكيل في المرأة المعينة وعندهما يتقيد بحال حريتها فبعد ما صارت أمة لا يجوز تزويجها منه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا يتقيد فمتى زوجها منه كان ممتثلا أمره قال : ولو كان
الموكل تزوج أمها أو ذات رحم محرم منها أو أربعا سواها خرج الوكيل من الوكالة ; لأنه صار بحال لا يملك مباشرة العقد عليها بنفسه بما أحدث من التصرف ، وذلك عزل منه للوكيل وقد سبق نظائره