قال : وإذا
وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها من غير كفؤ لها لم يجز قيل : هذا
قولهما وهو قياس رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في أن المرأة لا تملك
أن تزوج نفسها من غير كفؤ وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز نكاح الوكيل عنده ; لأنها لو زوجت نفسها من غير كفؤ كان جائزا وإن كان للأولياء حق الاعتراض عليها والأصح قولهم جميعا ; لأنها ممنوعة من أن تزوج نفسها من غير كفؤ ، ومطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا دون ما يكون ممنوعا عنده فيقيد مطلق التوكيل بهذا الدليل ولأن مقصودها لم يتم بالتزويج من غير كفؤ ; لأن للأولياء حق الاعتراض عليها وإنما ينصرف مطلق التوكيل إلى عقد يتم لها به مقصود النكاح وإن
كان كفئا لها غير أنه أعمى أو مقعد أو صبي فهو جائز ; لأن مقصود النكاح يتم لها بما صنعه الوكيل ، وكذلك إن
كان عنينا أو خصيا فالنكاح جائز ويؤجل .
كما لو زوجت هي نفسها ، ثم علمت بهذا العيب من الزوج قال : وإن
زوجها الوكيل من نفسه لم يجز ; لأنها أمرته أن يكون مزوجا لا متزوجا ولأنه في حق نفسه متهم والتهمة دليل التقييد ولو زوجها ابنه أو أباه لم يجز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وجاز
عندهما إلا أن يكون الابن صغيرا فحينئذ لا يجوز ; لأنه لا يباشر العقد مع نفسه وقد بينا هذا في جانبه