قال : ولو
وكلته أن يزوجها فزوجها على عبد على أن زادته مائة درهم فالنكاح جائز فإن أبت أن تعطي الدراهم بطلت حصتها من العبد ; لأنه امتثل أمرها في النكاح وزاد تصرفا آخر وهو الشراء ، فإن ما يخص المائة من العبد يكون مبيعا وما يخص البضع يكون صداقا فلا تنفذ حصة الشراء إلا برضاها إذ الوكيل لا يقدر على أن يلزمها
[ ص: 125 ] المائة بغير رضاها ، فإن قيل : كان ينبغي أن يكون مشتريا لنفسه ما يخص المائة من العبد ; لأن الشراء لا يتوقف بل ينفذ على العاقد إذا تعذر بتقييد غيره ويكون المباشر معبرا لا يلزم شيئا بنفسه ، فكذلك فيما يثبت تبعا .
( ألا ترى ) أن هذا الشراء يحصل بغير القبول إذا
قالت تزوجني على هذا العبد على أن أزيدك مائة درهم فقال : فعلت يتم من غير قبولها .
والشراء مقصورا لا يتم بهذا اللفظ بدون القبول فعرفنا أن ما هو بيع ليس نظير ما هو مقصود