باب توكيل الزوج بالطلاق والخلع ( قال : رحمه الله )
رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته ثلاثا فطلقها واحدة وقعت واحدة ; لأنه أتى ببعض ما فوض إليه ولا ضرر على الموكل في هذا التبعيض بل فيه منفعة له ، ولأنه مكنه من إيقاع الثلاث ومن ضرورته تمكنه من إيقاع الواحدة كما أن الشرع لما مكن الزوج من إيقاع الثلاث فلأن يمكنه من إيقاع الواحدة أولى وإن
وكله أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثا أو اثنين لم يقع شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الثلاث غير الواحدة ولم يصر متمكنا من إيقاع الثلاث بتفويض الواحدة إليه فلا يقع الثلاث لعدم تمكنه من إيقاعها ولا الواحدة لأنه ما أوقعها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى يقع واحدة ; لأنه أوقع ما فوض إليه وزيادة فيعمل إيقاعه بقدر ما فوض إليه وهي خلافية معروفة