صفحة جزء
قال : وإن وكله أن يطلق امرأتين له فطلق إحداهما طلقت ; لأن بضم الثانية إلى الأولى لا يتغير حكم الطلاق في حق الأولى فلا يخرج به من أن يكون ممتثلا في حقها بخلاف الطلقات الثلاث مع الواحدة فإنه يتغير حكم الطلاق من حيث إنه يثبت الحرمة الغليظة .

وزوال الملك به لوجود المنافي في المحل وهو الحرمة الغليظة

التالي السابق


الخدمات العلمية