قال : وإذا
شهد الموليان على وكالة زوج أمتهما بالطلاق وأن الوكيل قد طلق أو شهدا على ذلك وأن الزوج طلقها بنفسه فإن كانت الأمة تدعي ذلك فهو باطل ; لأنهما يشهدان لها وإن كانت تجحد ، فكذلك الجواب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله الشهادة جائزة وهذا بناء على ما قدمنا في كتاب النكاح أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف رحمه الله يعتبر الدعوى والإنكار في شهادة الابنين لأبيهما ، فكذلك في شهادة الموليين لأمتهما
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله يعتبر المنفعة ، وعلى سبيل الابتداء في هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد رحمه الله يقول : هما في معنى الشاهدين لأنفسهما ; لأن ملك البضع يعود إليهما بعد طلاق الزوج
وشهادته لنفسه أو فيما فيه منفعة له لا تكون مقبولة
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله يقول : هذه الشهادة تقوم بطريق الحسبة وهذا ; لأن كون الإنسان خصما في منافاة الشهادة أبلغ من منفعته له في ذلك وكل أحد خصم فيما هو حق الشرع ومع ذلك كانت شهادته في ذلك مقبولة كالزنا ونحو ذلك ، فكذلك فيما له فيه منفعة مع أنه لا منفعة لهما في المشهود به ; لأن موجب الطلاق سقوط ملك الزوج عنها أو حرمة المحل عليه لا انتقال ذلك الملك إلى الموليين ، وكذلك إذا سقط ملك الزوج ظهر ملك الموليين لفراغ المحل عن حق الغير وبهذا لا يمنع قبول الشهادة
كصاحبي الدين إذا شهدا للمديون بمال من جنس حقهما على إنسان قبلت الشهادة وإن كانا يتمكنان من استيفاء حقهما إذا قبض المشهود له المال