قال : وإن
وكله أن يطلقها ثلاثة بألف درهم أو على ألف فطلقها واحدة أو اثنتين لم يقع ; لأنها لو وقعت وقعت بحصتها من الألف والزوج لم يرض بزوال ملكه عنه إلا بعد أن يجب له عليها جميع الألف فكان بما صنع مخالفا وفيه ضرر على الموكل ، بخلاف التوكيل بالإيقاع بغير عوض وإن بألف درهم أو أكثر جاز ; لأنه حصل ما هو مقصود الزوج من المال ونفعه لبقاء صفة الحل في المحل حين اقتصر على إيقاع الواحدة وليس للوكيل بالخلع قبض المال ; لأن الذي من جانب الزوج في باب الخلع إيقاع الطلاق ، والوكيل معبر عنه إما حقيقة بالإضافة إليه أو حكما ; لأنه غير مالك للإيقاع بنفسه فهو نظير وكيل المولى في العتق بجعل أو لأنه لا يتوجه عليه المطالبة بتسليم المعقود عليه فلا يكون له قبض البدل