قال : وإذا
وكلت المرأة رجلا أن يخلعها من زوجها على مال أو على ما بدا له فخلعها على المهر الذي أخذت منه فهو جائز عليها وهو دين على المرأة ولا يؤخذ به الوكيل ; لأنه معبر عنها فإنه لا يستغنى عن إضافة العقد إليها فيقول : اخلع امرأتك ولا يقول اخلعني ، ولأنه ليس على الوكيل من تسليم المعقود عليه شيء فلا تتوجه عليه المطالبة بالبدل أيضا ، قال :
وإذا وكلته بالخلع فله أن يخلعها في ذلك المجلس وغيره ما لم تعزله ; لأن التوكيل مطلق فهو بمنزلة الوكيل في سائر التصرفات أو
[ ص: 131 ] التوكيل بالخلع من جانب الزوج