قال : وإذا
وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأته فخلعها الزوج أو بانت منه بوجه ، ثم تزوجها في العدة أو بعدها لم يكن للوكيل أن يخلعها ; لأن بوقوع البينونة خرج الموكل من أن يكون مالكا للخلع فيتضمن ذلك عزل الوكيل ، ثم لو تزوجها بعد ذلك بسبب مستأنف لا يوجب إعادة الوكالة ، وكذلك لو وكلته هي سقطت برده أو بطلاق الزوج