قال : ولو
وكله أن يخلعها على عبد لها على أن زادها مائة درهم فأبى الزوج أن يلتزم المائة بطلت حصتها من العبد ; لأن العقد في حصة المائة شراء ولم يفوض الزوج إليه ذلك وجاز له حصة المهر وقد بينا في النكاح نظيره قال : ولو كان الوكيل ضمن المائة لها لزمته
[ ص: 132 ] بالضمان ولا يرجع بها على الزوج ; لأنه ضمن بغير أمره وهذا ; لأن ضمان البدل في باب الخلع من الوكيل صحيح ، فكذلك ضمان ما كان ثبوته تبعا للخلع .
والشراء في حصة المائة يثبت تبعا على ما قدرنا فيصح التزام الوكيل ذلك بالضمان ولا يملك الوكيل بمقابلته شيئا من العبد بل يكون العبد كله للزوج بدلا في الخلع