صفحة جزء
قال : ولو خلعها الوكيل على حر أو خمر أو دم أو خنزير فالخلع باطل ; لأنه لو وقع الطلاق هنا وقع بغير جعل فصار كما لو أوقعه الزوج بنفسه والموكل بهذا لم يرض بخلاف النكاح فإنه لو صح النكاح عند تسمية الخمر والخنزير كان بعوض كما لو ترك تسمية العوض أصلا

التالي السابق


الخدمات العلمية