قال : ولو
خلعها على درهم جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بناء على أصلهما فيما يفسد الوكالة بالعرف وإن خلعها على حكمها أو على حكم الوكيل جاز ; لأن الطلاق بهذا الخلع يقع بعوض كما لو باشره الزوج بنفسه ، ثم الواجب عليها رد المقبوض من الصداق فإن حكمت بذلك أو أكثر جاز حكمها وإن حكمت أو حكم الوكيل بأقل من ذلك لم يجز حكمه لأن فيه إسقاط حق الزوج عن بعض ما صار مستحقا له فهما لا يملكان ذلك