صفحة جزء
باب الوكالة من أهل الكفر قال رحمه الله وإذا وكل الذمي الذمي بقبض خمر له بعينها فصارت خلا فله أن يقبضها لأن العين باقية بعد التخلل والهيئة باقية وإنما اختلف الطعم ، والوكالة إنما صحت لبقاء العين فما بقيت العين صحت الوكالة وبقيت ، وكذلك المسلم يوكل المسلم بقبض عصير له بعينه فيصير العصير [ ص: 138 ] خلا فله أن يقبضه ولم يذكر ما إذا صار خمرا والصحيح أن له أن يقبضه أيضا لأن الموكل يملك قبضه بعد التخمر فيملك وكيله قبضه أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية