إذا
افتتح الصلاة قبل الإمام ، ثم كبر الإمام فصلى الرجل بصلاته لا يجزئه لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79121إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه } ، والائتمام لا يتحقق إذا لم يكبر الإمام .
وقد اختلف عليه حين كبر قبله ، فلا يجزئه إلا أن يجدد التكبير بعد تكبير الإمام بنية الدخول في صلاته وحينئذ يصير قاطعا لما كان فيه شارعا في صلاة الإمام والتكبيرة الواحدة تعمل هذين العملين كمن كان في النافلة فكبر ينوي الفريضة .
ومن غير هذا
[ ص: 38 ] الباب إذا باع بألف ثم جدد بيعا بألفين كان فسخا للأول وانعقاد عقد آخر وأشار في الكتاب إلى أنه قبل تكبير الإمام يصير شارعا في الصلاة ; لأنه قال تكبيرة الثاني قطع لما كان فيه فقيل تأويله إن لم يكن نوى الاقتداء وقيل إن نوى الاقتداء صار شارعا في صلاة نفسه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا يصير شارعا في الصلاة بناء على أصل ، وهو أن الجهة إذا فسدت يبقى أصل الصلاة عند أبي
يوسف رحمه الله وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يبقى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان يأتي بيانه في موضعه ، ثم الأفضل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن يكبر المقتدي مع الإمام ; لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة وعندهما الأفضل أن يكبر بعد تكبيرة الإمام ; لأنه تبع للإمام وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=64049إذا كبر الإمام فكبروا } ، يشهد لهذا وكذلك سائر الأفعال .