( قال )
رجل صلى الغداة ثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية فصلاته فاسدة ; لأنه أدى ركعة كاملة قبل إكمال الفريضة فإن القعدة من أركان الصلاة وهو لم يقعد في الثانية فإن تذكر أنه ترك منها سجدة لم يرتفع الفساد ; لأنه لا يخرج بهذا من أن يكون
[ ص: 84 ] مصليا ثلاث ركعات فالركعة تتقيد بسجدة واحدة ، وكذلك إن ترك منها سجدتين أو ثلاث سجدات لا يرتفع الفساد لجواز أن يكون إنما ترك من كل ركعة سجدة فيكون مصليا للركعة الثالثة قبل إكمال الفريضة ، وهذا هو الأصل في هذا الجنس من المسائل أن المتروكات من السجدات متى كانت أقل من المأتي بها أو مثل المأتي بها لا يرتفع الفساد ، وإن كان المأتي بها أقل فالآن يرتفع الفساد حتى إذا تذكر أنه ترك منها أربع سجدات فهذا إنما أتى بسجدتين ولا يتقيد بسجدتين إلا ركعتان فقد تيقنا أنه غير مصلي الركعة الثالثة ; فلهذا يرتفع الفساد ثم يسجد سجدتين ويصلي ركعة ; لأن من وجه عليه سجدتان ، وهو أن يكون أتى بهما في ركعتين ، ومن وجه عليه ركعة فيسجد سجدتين ثم يقعد ; لأن صلاته قد تمت من وجه ثم يقوم فيصلي ركعة .
( قال ) : وإن كان ترك خمس سجدات فهذا ما سجد إلا سجدة واحدة فيسجد سجدة أخرى ثم يصلي ركعة ثم يسجد للسهو ، وهذا كله إذا كان قد صلى الركعة الثالثة ، وإن كان قد تذكر في ركوعه في الركعة الثالثة أو حين رفع رأسه منها قبل أن يسجد لم تفسد صلاته ; لأنه إنما زاد ما دون الركعة وبزيادة ما دون الركعة قبل إكمال الفريضة لا تفسد صلاته .