صفحة جزء
وإذا دفع المكفول به نفسه إلى الطالب وقال دفعت نفسي إليك من كفالة فلان ; برئ الكفيل ، وهذا وما لو سلمه الكفيل سواء ; لأن للكفيل أن يطالبه بالحضور ليسلمه إذا طولب به فهو إنما يبرئ نفسه عن ذلك بهذا التسليم فلا يكون منتزعا فيه كالمحيل إذا قضى الدين بنفسه وكذلك لو دفعه إليه إنسان من قبل الكفيل من رسول أو وكيل أو كفيل ; لأنهم قائمون مقامه في التسليم أو لم يقبل . والمرأة والرجل والذمي والمستأمن في ذلك سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية