صفحة جزء
ولو كفل بيده أو رجله فهذا باطل ; لأن هذا [ ص: 172 ] اللفظ لا يعبر به عن جميع البدن ، ولهذا لا يصح إيقاع الطلاق والعتاق به فكذلك الكفالة

التالي السابق


الخدمات العلمية