وإن
شرط عليه أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي ، أو شرط عليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمير ، أو شرط له عند القاضي فاستعمل قاض غيره فدفعه إليه عنده ; فهو بريء لأنه ليس المقصود بهذا التقييد عين القاضي والأمير . وإنما المقصود : تمكنه من إثبات الحق عليه بالحجة والاستيفاء منه بقوة الوالي ، وفي هذا المقصود : الأمير والقاضي الأول والثاني سواء . وقد بينا أن ما لا يكون مفيدا من التقييد لا يعتبر .