ولو
كفل بنفس رجل للطالب عليه مال فلزم الطالب الكفيل فأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف ; فالمال الذي له على فلان المكفول به الأول عليه ; فهو جائز وهذا عندهم جميعا وعذر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - رحمه الله - أن الكفالة بالنفس هنا باعتبار ذلك المال .
( ألا ترى ) أن المطلوب إذا برئ من ذلك المال برئ الكفيل الأول والثاني ; فأمكن تصحيح الكفالة بالمال تبعا للكفالة بالنفس