عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الكفالة
باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
181
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
وإذا
كفل رجل بنفس رجل أو بما عليه وهو مائة درهم
كان جائزا ; لأنه ردد الالتزام بين شيئين وقد ذكرنا أن مثل هذه الجهالة لا تمنع صحة الالتزام بحكم الكفالة ، والخيار إلى الكفيل وأيهما سلم المال أو النفس برئ ; لأن حرف أو للتخيير ، وعزيمة الكلام في أحدهما
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة