ولو
كفل رجل بنفس الكفيل على أنه إن لم يواف به غدا فالمال الذي كفل عن فلان وهو ألف عليه فوافى الكفيل الأول بالمطلوب ودفعه إليه في الغد فالكفيلان بريئان من الكفالة بالمال أما الكفيل الأول فلوجود الموافاة منه وأما الكفيل الثاني ; فلأن الكفيل الأول في حقه أصيل . وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل ، وإن لم يواف به الأول ولا الثاني ووافى الكفيل الأول في الغد ; فإن الكفيل الثاني يبرأ لوجود شرط البراءة في حقه وهو الموافاة بنفس الكفيل الأول في الوقت الذي اشترطه والتزم المال الكفيل الأول ; لوجود شرطه وهو عدم الموافاة بنفس المطلوب