ولو
كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ألف درهم التي له عليه فلم يواف به في الغد وقال الطالب : وصلني الألف وأديته ألفا أخرى أو قال : لم يكن لي عليه يومئذ شيء ولكن أديته ألفا قبل حلول الأجل لم يلزم الكفيل من ذلك شيء ; لأنه إنما كفل المال الواجب عليه عند الكفالة بالنفس لا عند عدم الموافاة ، وذلك المال قد سقط أو تبين أنه لم يكن واجبا بإقرار الطالب ، وما وجب بعد ذلك لم يتناوله عقد الكفالة فلا يطالب الكفيل بشيء منه ولو قال إن لم يواف به فعليه المائة درهم التي له عليه وما باعه من شيء ما بينه وبين أن يمضي هذا الأجل لزمه على ما قال ; لأن الكفالة هنا كما تناولت الواجب عند الكفالة بالنفس ; تتناول ما يجب بعدها قبل الأجل وكل واحد منهما صحيح ; لأنه أضاف الالتزام بالكفالة إلى سبب وجوب المال وهو المبايعة فما كان قائما من المال عند عدم الموافاة يصير الكفيل به كفيلا به