صفحة جزء
ولو كفل بنفس رجل على أنه لم يواف به غدا فعليه ما للطالب عليه من شيء فلم يواف به الغد وقال الكفيل لا شيء لك عليه فالقول قوله مع يمينه على علمه ; لأنه التزم مالا موصوفا وهو أن يكون واجبا على الأصيل فلما لم يثبت الوجوب على الأصيل لا يصير هو ملتزما كما لو قال : ما قضي به لك عليه فهو علي فما لم يصر المال مقضيا به على الأصيل لا يجب على الكفيل وبقول الطالب لم يصر المال واجبا على الأصيل والكفيل في إنكاره تمسك بالأصل وهو عدم الطالب فالقول قوله مع يمينه على علمه ; لأنه استحلاف على ما هو فعل غيره . وهذا بخلاف ما تقدم وهو ما إذا قال : إن لم أوافك به غدا فالمال الذي تدعي عليه علي ; لأنه كفل هناك بما يدعيه الطالب ، والدعوى متحققة منه فلما وجدت الصفة التي قيدت الكفالة بما يصح التزامه للمال ; كان مؤاخذا به ، وكذلك إن قر الكفيل بمائة درهم وأقر المكفول عنه بمائة درهم ; صدق المكفول عنه ، ولم يصدق الكفيل لما بينا أنه التزم بالكفالة ما كان واجبا على الأصيل وقت كفالته ، وإقرار الأصيل ليس بحجة على الكفيل فإنما يثبت الوجوب وقت الكفالة ، فما أقر به الكفيل وهو المائة فلا يلزمه أكثر من ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية