ولو
كفل بنفسه على أن يوافي به إذا جلس القاضي فإن لم يواف به فعليه الألف التي للطالب [ ص: 189 ] عليه فلم يقعد القاضي أياما ولم يواف به وطلبه صاحبه فلم يأت به ; فلا شيء عليه أي على الكفيل من المال ; لأنه جعل شرط وجوب المال عدم الموافاة إذا جلس القاضي ، وإن لم يجلس القاضي لم يوجد ذلك ولأنه أجل في الموافاة إلى جلوس القاضي ، وما لم يمض الأجل ; لا تتوجه عليه المطالبة بالموافاة . ووجوب المال عليه عند عدم موافاة مستحقة ، فإذا لم يوجد ذلك قبل جلوس القاضي ; لا يلزمه المال .