صفحة جزء
وكفالة الصبي التاجر بإذن أبيه أو بغير إذنه بنفس أو مال باطلة ; لأنه تبرع ولا يملكه الصبي بغير إذن أبيه ولا بإذنه كالهبة وهذا لأن عقل الصبي إنما يعتبر شرعا فيما ينفعه ، والتبرع ليس من جنس ما ينفعه عاجلا ، وإذن الأب له لا يصح فيما لا يملك الأب مباشرته كالطلاق ونحوه ; ولأن الكفالة إقراض للذمة بالتزام الحق فيها فكان كإقراض المال فلا يملكه الصغير بإذن أبيه ولا بغير إذنه والمعتوه والمبرسم الذي يهذي في ذلك كالصبي

التالي السابق


الخدمات العلمية