وكذلك
رجل عليه مال أدخل ابنا له غير بالغ معه في الكفالة أو بنفسه فهو باطل ; لأنه لما كان لا يملك الكفالة عن الغير بإذن الأب
[ ص: 9 ] فلأن لا يملك عن الأب ; كان ذلك بطريق الأولى ; لأنه في حق نفسه متهم بما لا يتهم به في حق غيره . ولو أقر بعد بلوغه أنه كفل بنفس أو مال وهو صبي ; كان باطلا ; لأن الثابت بالإقرار بعد البلوغ كالثابت معاينة ولو عايناه كفل في صباه لم ينفذ ذلك بعد بلوغه ولأنه أضاف الإقرار إلى حال معهودة تنافي تلك الحال الكفالة فكان منكرا للكفالة في الحقيقة لا مقرا بها ولهذا لو
ادعى الطالب أنه كفل به بعد بلوغه فالقول قول الصبي مع يمينه ولو أقر أنه كفل به وهو مغمى عليه فإن عرف ذلك منه فالقول قوله في ذلك لإضافته الكفالة إلى معهود ينافي كفالته ، وإن لم يعرف ذلك منه فهو مأخوذ به لإقراره بالالتزام .