. ولو
ظن القوم أن الإمام قد كبر ، ولم يكن فعل فكبروا ثم قهقه بعض القوم فلا وضوء عليهم ; لأنه لم يصح شروعهم في الصلاة قبل الإمام فضحكهم لم يصادف حرمة الصلاة ، وقد ذكر في كتاب الصلاة أنه لو كبر قبل الإمام ثم كبر الإمام ثم كبر الرجل يكون شارعا في صلاة الإمام ويكون تكبيره هذا قطعا لما كان فيه وشروعا في صلاة الإمام فهذا يدل على أنه شارع في الصلاة بالتكبير قبل الإمام فمن أصحابنا من يقول : موضوع المسألة هناك أنه نوى أصل الصلاة ، ونوى الاقتداء بالإمام فصحت نية أصل الصلاة ، ولم تصح نية الاقتداء فيكون شارعا في صلاة نفسه ، وموضوع المسألة ههنا أنه نوى صلاة الإمام ، ولم تصح نيته هذا حين لم يكبر الإمام فلا يصير شارعا في الصلاة ، والأصح أن ما أجاب به في كتاب الصلاة قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ; لأن بفساد الجهة عندهما لا يفسد أصل الصلاة فكذلك في الابتداء ، وإذا لم تصح نية الجهة تبقى نية أصل الصلاة فيصير شارعا في صلاة نفسه ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى بفساد الجهة يفسد أصل الصلاة فكذلك ببطلان نية الجهة ههنا تبطل نية الصلاة هنا فلا يصير شارعا فيها بالتكبير قبل الإمام من غير نية