ولو
وكل رجلا بأن يأخذ له كفيلا عن غريمه بنفسه ضامنا لما قضي به عليه كان جائزا ; لأن التوكيل صحيح بما يملك الموكل مباشرته بنفسه فإن كفل الكفيل للوكيل فدفعه إليه برئ من الكفالة بنفسه وليس للموكل أن يطالبه بشيء ; لأنه أتى بما التزمه وهو التسليم إلى الوكيل ; لأن الوكيل بإضافة العقد إلى نفسه جعل نفسه مباشرا العقد وإليه الاستيفاء والمطالبة ، وإن كفل به للموكل لم يبرأ بدفعه إلى الوكيل ; لأنه جعل نفسه رسولا ، ولأن الكفيل التزم التسليم إلى الموكل فلا يبرأ بالتسليم إلى غيره ، وإن دفعه إلى الموكل برئ في الوجهين ; لأن في الفصل الأول : الوكيل وإن كان هو المباشر للعقد فإنما يطالب بموجبها لمنفعة الموكل فإذا حصل المقصود بالتسليم إلى الموكل ; برئ الكفيل